العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمصلي أن يستجيب لمن ينبهه للحاق بالصلاة قبل تكبيرة الإحرام أو بطريقة غير لائقة، وهل يجوز له العودة للوراء بمجرد الانتباه لقدوم شخص، وما هي حالات جواز استجابة المصلي لغير المصلي، وهل يجوز المشي في الصلاة كالخطوات العادية أم بخطوات كاملة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المأموم الأول أن يتأخر لتكوين صف مع المأموم الثاني خلف الإمام إذا جاء شخص ثالث للصلاة معهما، أو يتقدم الإمام إن لم يكن خلفه متسع. والأفضل للمأموم الثاني ألا يكبر تكبيرة الإحرام حتى يتأخر المأموم الأول ويصطف معه. لا ينبغي للمأموم أن يتأخر بمجرد شعوره بوجود شخص آخر، بل ينتظر التنبيه. ويجب على المصلي ألا ينشغل بغير صلاته، إلا في حالات الضرورة كإنقاذ حياة أو تصحيح تلاوة. والمشي في الصلاة للحاجة يكون بخطوات عادية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10842
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي