العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التبرع لتزيين الجامع بأموال الزكاة، وهل يعتبر ما يُدفع لغير الزكاة صدقة جارية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز صرف في بناء المساجد أو تزيينها وزخرفتها، فمصارف الزكاة محددة في القرآن. أما تشييد المساجد والمساعدة في ذلك فهو صدقة جارية، وإن كان المقصود من استخدام الرخام هو الزخرفة والتزيين، فهذا أمر كمالي في بناء المساجد أو حفر الآبار أو ما شابه ذلك من القربات ذات الأجر العظيم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118827
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي