العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الطلقة الثالثة بينونة كبرى، وهل يجب دفع ضعف المهر المتفق عليه سابقاً، مع العلم أن الزوج أرجع زوجته خلال أسبوعين من الطلقة الثالثة، وإذا كان قد طلق زوجته مرتين قبل ذلك، وادعى في إحداها عدم احتسابها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الرجعي يملك فيه الزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها دون اشتراط رضا الزوجة أو وليها.

فلا حق لوالد الزوجة في شرط مضاعفة لإرجاعها.

أما بخصوص الطلقة الثانية، فإن كنت قد استكملت ثلاث تطليقات، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت رجلاً آخر -زواج رغبة لا تحليل- ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139533
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي