ما حكم طلاق من قال لزوجته قبل الدخول: "إذا ذهبت إلى بيت عم أبيك تكونين طالقًا في الثلاثة" بنية الترهيب، ثم قال لها بعد الدخول بثلاثة أشهر ونصف: "أنت طالق طالق طالق" بنية الطلاق، علمًا بأن الزوجة حامل، فهل تعتبر طلقتين أم واحدة وماذا يجب عليه ليرجعها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا علّقت طلاق زوجتك ثلاثًا على ذهابها لبيت عمها وحدث ذلك، وقع ثلاثًا عند العلماء، حتى لو قصدت مجرد تخويفها. وبذلك تكون قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك ويدخل بها ثم يطلقها. أما على مذهب شيخ ابن تيمية، فلا يقع الطلاق المعلق إذا لم تقصد إيقاعه، وتجزئك كفارة يمين. والطلاق المكرر ثلاثًا على مذهبه يقع واحدة، ولك مراجعتها قبل وضع حملها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114573
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114573
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي