العودة إلى البحث
السؤال

هل ارتكبت إثمًا بعزمي على طلاق زوجتي بعد المشاكل التي سببتها لي وعدم راحتي معها، وذهابها لمنزل أهلها دون إذني بعد اتفاقنا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا إثم على الزوج في إذا كان لحاجة، الزوجة خير من الطلاق، ويكون الطلاق بالمعروف ، قال تعالى: «فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا»، وقوله: «فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ».

ولم يكن ينبغي للزوج أن يتصيد أخطاء الزوجة، بمنعها من زيارة أهلها والخروج لحاجتها، وعلى الزوجة طاعة زوجها في عدم الخروج إلا بإذنه.

ما صدر من الزوج من لفظ الطلاق هو تعليق للطلاق بذهاب الزوجة لبيت أهلها بغير إذنه، فإذا ذهبت بغير إذنه وقع الطلاق. والعزم على الطلاق ليس طلاقاً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69521
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي