هل ارتكبت إثمًا بعزمي على طلاق زوجتي بعد المشاكل التي سببتها لي وعدم راحتي معها، وذهابها لمنزل أهلها دون إذني بعد اتفاقنا؟
لا إثم على الزوج في الطلاق إذا كان لحاجة، وإمساك الزوجة خير من الطلاق، ويكون الطلاق بالمعروف والإحسان، قال تعالى: «فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا»، وقوله: «فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ».
ولم يكن ينبغي للزوج أن يتصيد أخطاء الزوجة، بمنعها من زيارة أهلها والخروج لحاجتها، وعلى الزوجة طاعة زوجها في عدم الخروج إلا بإذنه.
ما صدر من الزوج من لفظ الطلاق هو تعليق للطلاق بذهاب الزوجة لبيت أهلها بغير إذنه، فإذا ذهبت بغير إذنه وقع الطلاق. والعزم على الطلاق ليس طلاقاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69521