ما هي الحيلة السريجية في الطلاق وإلى من تُنسَب؟
المسألة السريجية، هي أن يقول الرجل لزوجته: "إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثًا"، فإذا طلقها، فما ؟ وسميت بذلك نسبة إلى أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج الشافعي، أول من أفتى فيها بأنه لا يقع شيء من ، مما يلغي باب الطلاق بالكلية.
اختلفت الأقوال فيها على قولين: القول الأول: لا يقع شيء من الطلاق، لا المنجز ولا المعلق، وهو اختيار ابن سريج، وحجتهم أن وقوع المنجز يوقع المعلق قبله، ووقوع المعلق يمنع وقوع المنجز، وهو ما يسمونه "دور" يبطل حكم كل طلاق يصدر بعد هذه العبارة. القول الثاني: وقوع الطلاق، وعدم اعتبار هذا "الدور" صحيحًا، وهو قول جماهير أهل العلم، ودليلهم أن الطلاق صادر من مكلف مختار في نكاح صحيح، فتجب وقوعه، بالإضافة إلى أن النصوص الشرعية تقتضي وقوع الطلاق، كقوله تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)، وأن الله شرع الطلاق لمصلحة، وهذا القول يمنع ذلك ويبطل الشرعية. أما ابن تيمية، فإنه يرى أن "الدور" باطل، وأن التعليق باطل لاشتماله على محال في الشريعة (وقوع طلقة مسبوقة بثلاث)، ويرجح وقوع الطلاق المنجز لا المعلق؛ لأنه لو وقع المعلق (الثلاث) لم يقع المنجز، وهذا هو .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11546
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11546
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي