العودة إلى البحث

هل يحق للزوجة تطبيق ما جاء في سورة النساء على زوجها إذا رأت منه نشوزاً (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) (34)؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

خطوات علاج نشوز المرأة المذكورة في القرآن هي حق خالص للرجل، ولا يجوز تعميمها على النساء ليشتركن فيها مع الرجال، لأن القوامة للرجل. وإذا خافت المرأة نشوزًا من زوجها أو إعراضًا، فالمشروع لها أن تسعى للصلح، كما في قوله تعالى: "وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي