العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في مطالبة الابن الأصغر بكامل المعاش الذي استحقه عن أمه منذ وفاتها، في ظل اعتراض الابن الأكبر والزوجة الثانية، باعتبار أن الأب قد أنفق عليه أكثر من قيمة المعاش؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قبل تقسيم سداد ديون الميت؛ لأن مقدم على حق الورثة، وبعد السداد، إذا كان الورثة زوجة وابنين، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)، والباقي للابنين مناصفةً تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".

وبناءً عليه، تُقسم التركة إلى ستة عشر سهمًا، سهمان للزوجة، وسبعة أسهم لكل ابن.

أما مطالبة الابن الصغير بكل المعاش الذي كان ينزل في حساب والده، فليس له الحق في ذلك ما دام والده كان ينفق عليه، فالأصل أن نفقة الصغير تكون من ماله إذا كان له مال، وإلا فعلى من تجب نفقته عليه شرعًا. وإن ظن الابن أن أباه أنفق عليه أقل مما له من المال، فله رفع الأمر للمحكمة الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131959
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي