ما حكم الأيمان التي حلفها الزوج بالطلاق في الحالات التالية: إذا تواصل أهلي معه، أو أرسلتُ له رسالة نصية، أو ناقشته في موضوع لا يرغب به، أو عدتُ إلى المنزل بعد أن حلف بالطلاق إن عدت؟ وهل يجوز للزوج التنازل عن العصمة لزوجته؟
الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فإذا حنث الحالف وقع الطلاق، ولا عبرة بعلم الأهل بهذا التعليق، إلا إذا زال سبب الحلف فلا يقع الطلاق. وإذا كان للحالف نية معينة في حلفه وقع الطلاق بما نواه. أما قول الزوج: "سوف أطلقك"، فهو وعد بالطلاق لا يقع به شيء إلا إذا نفذه. ويجوز للزوج أن يفوض زوجته بتطليق نفسها، لكن هذا لا يسقط حقه في تطليقها. وننصح بمشافهة الزوج لبعض أهل العلم للاستفصال عن نيته وتحديد عدد الطلقات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122771