هل تُحتَسَبُ الحجة الثانية لوالدتي التي نوتها لأخي المتوفى لها أم له، مع العلم أن حجتها الأولى كانت ناقصة لعدم أدائها طواف الإفاضة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من تركت طواف الإفاضة أو أدّته على وجه لا يجزئ أو منعها مانع، عليها الرجوع لتأتي ، لأنه ركن لا يُجبَر بدم. فإن كانت مفردة أو قارنة وسعت بعد طواف القدوم، وطافت للوداع، فحجها صحيح ويقع طواف الوداع عن الإفاضة عند الشافعية. أما المالكية، فإذا كانت ذاكرة عدم طواف الإفاضة وطافت للوداع، فلا يجزئها. وإن كانت لم تسع بعد طواف القدوم، أو كانت متمتعة، فعليها العودة للطواف ولا يحصل لها الثاني إلا بفعلهما، ومحذور عليها الاستمتاع بالزوج حتى تفعلهما، وإن فعلت فعليها وهدي لتأخير الطواف والسعي. ولا يصح إحرامها بحج أو عمرة قبل التحلل الثاني، وعليه الثاني باطل ويكون طوافها وسعيها تتميماً لحجتها السابقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66886
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66886
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي