ما حكم الاختلاط الحاصل بين المشرفين والمشرفات في مراكز رعاية الأيتام، وما حكم إشراف موظف على أنشطة اليتيمات (مثل التنس أو الشطرنج) مع مشرفاتهن؟
يجوز عمل المرأة إذا التزمت فيه بالضوابط الشرعية، ولا تجوز الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية؛ لما يترتب عليها من آثار وخيمة، ولا يمكن لأحد أن يدعي عصمة نفسه من الخطأ، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم". ولا شك في أن الخلوة بالمرأة الأجنبية من أعظم الذرائع إلى الوقوع في الزنا أو في مقدماته. أما مجرد اطلاع الرجل على الأنشطة النسائية دون اطلاع على العورات أو حصول الخلوة أو خضوع النساء له بالقول فلا مانع منه ليسير العمل على نسق سليم، والأحب تركه، وأما مع حصول شيء من المحاذير فلا يجوز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70925