ما هو حكم الإمام مالك في الطلاق الواقع بين زوجين لا يرغبان فيه، مع تكرار ذلك دون شهود؟
يرى الإمام مالك لزوم الطلاق الصريح والكنائي، حتى لو كان هازلاً أو في حالة غضب لا تزيل العقل. فإذا نطق الزوج بمادة الطلاق أو قصد الطلاق بلفظ آخر، وقع الطلاق ولزم، لحديث "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة". ولا يؤثر عدم الإشهاد على وقوع الطلاق، فهو مندوب فقط. فمن طلق زوجته، طلقت منه، وإن بلغ الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد، بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70094