العودة إلى البحث

ما حكم من تلفظ بكلمة الطلاق ثلاث مرات أو أكثر تحت تأثير الغضب والشجار، في المذهب المالكي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

من تلفظ لزوجته بصريح الطلاق وهو واعٍ ومختار، فقد طلقت منه قولًا واحدًا، وإذا وقع ثلاث مرات، بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ويفارقها وتخرج من العدة. قال تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) ثم قال: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ). أما ألفاظ الكناية الظاهرة كالتسريح والفراق والبينونة والبتة، فحكمها حكم الصريح عند المالكية. أما ألفاظ الكناية المحتملة كـ "الحقي بأهلك"، فلا يقع بها الطلاق إلا إذا قصدها ونواها. لا تأثير للغضب على حكم الطلاق إلا إذا كان شديدًا لدرجة يفقد فيها المطلق إدراكه وتمييزه، فيكون حكمه حكم المجنون، ولا يقع طلاقه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي