هل الأنشطة التالية (توزيع الشنط الغذائية والبطاطين، توصيل المياه، بناء الأسقف، تجهيز العرائس، توصيل المساعدات الطبية) تدخل ضمن مصارف الزكاة الثمانية عند إعطاء أموال الزكاة لجمعية موثوق بها تقوم بهذه الأنشطة؟ وهل إخراج الزكاة بهذه الكيفية يُعتبر إخراجًا للمال كما هو مطلوب شرعًا، أم أن إخراج زكاة المال في صورة مال ليس بواجب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
زكاة المال تخرج نقودًا ولا يجوز إخراجها سلعًا أو مواد عينية، ويجب تسليم مبلغ الزكاة للمستحقين لأنهم أدرى بحاجتهم. ولا يجوز تحويل مبلغ الزكاة إلى مواد عينية غذائية أو غيرها، إلا إذا وكَّل الفقير المزكِّي بأن يشتري له حاجاته بالزكاة. أما إذا كان الفقير لا يحسن التصرف في المال أو كان مجنونًا أو سفيهًا، فيجوز إعطاؤه الزكاة عينيّةً عند بعض العلماء. وأفضل طريقة في هذه الحالة، أن يأخذ المزكِّي توكيلاً من الفقراء لشراء الأشياء التي يحتاجون إليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12951
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12951
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي