هل هناك نهي عن بيع الموزون بالعدد (كالعنب بالحبة) أو المعدود بالوزن (كالبطيخ بالكيلو)؟
يجوز بيع العنب بالعدد أو الكيل أو الوزن إذا كان الثمن نقودًا، ويجوز بيعه بجنس ربوي آخر كالتمر بشرط التقابض الفوري، أو بجنس غير ربوي كالثوب دون اشتراط التقابض. أما بيع العنب بمثله فلا يجوز مطلقًا، لأنه جنس ربوي يشترط فيه التماثل التام الذي لا يتحقق بالعدد أو الوزن لاختلاف أحجام الحبات أو تغير وزنها عند الجفاف. وكذلك لا يجوز بيع الرطب بالرطب إلا إذا جفف وبيع بالكيل أو الوزن لحديث "الذهب بالذهب.. مثلاً بمثل"، وحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب.
أما الفواكه التي تؤكل رطبة فيجوز بيعها بالعملات النقدية مطلقاً، ولكن الراجح منع بيع بعضها ببعض (كمثل بطيخة بأخرى) للاختلاف في الرطوبة والوزن عند الجفاف، وما فيها من التفاوت الذي يجعل التماثل غير متحقق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82827