العودة إلى البحث

هل يحق للإناث التصرف في أموالهن التي وهبهن إياها الأب بحجة أن الأب على قيد الحياة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا وهب الأب أولاده الذكور والإناث شيئًا في حياته وهو غير مريض مرض الموت، وحاز الأولاد الهبة؛ فلهم الحق في التصرف فيها بالانتفاع أو البيع أو غيره. وليس لأحد منع الآخر من البيع. والهبة إذا تمت بشروطها الشرعية، وحاز الموهوب له نصيبه وكان بالغًا رشيدًا، فله الحق في التصرفه فيه كيفما يشاء. والقول بأنه لا يجوز للإناث بيع حصتهن من الهبة ما دام الوالد حيًا، هو قول بغير علم، فلا يحجر على أحد التصرف في ماله إلا بمسوغ شرعي وبأمر الحاكم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي