ما حكم أن أشارك أختي بمالي في تجارتها للألبسة النسائية، بحيث يكون مني 63 مليونًا ومنها 37 مليونًا وجهدها، ثم يتم تقسيم الأرباح كالتالي: آخذ أنا 60% من أرباح رأس مالي فقط، وتأخذ هي باقي الأرباح، ويمنع عليّ زيادة رأس مالي مستقبلًا، بينما هي تزيد ما شاءت وتأخذ باقي الأرباح، بينما تقسم الخسارة بيننا بحسب نسبة رأس مال كل منا؟ وإذا لم تكن هذه المعاملة جائزة، فما هو الحل الشرعي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في مشاركتك لها في رأس المال على أن تتولى هي العمل، وهذا النوع من الشركات يجمع بين . يجب الاتفاق على نسبة شائعة لتوزيع الأرباح (مثلاً لك النصف ولها الباقي). أما اشتراطها أن يكون لك من الربح ما يعادل 60% من رأس مالك فلا يصح؛ لأن النسبة المضافة إلى رأس المال تعني مبلغًا معلومًا، ولكن يصح أن يُنص على أنه إذا زاد الربح عن نسبة معينة، تكون الزيادة لها، مع تحديد نسبة مئوية شائعة كأساس لتوزيع الربح أولاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192611
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192611
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي