ما حكم مَن حلفت يمينًا ألّا تُنظّف البيت بالمكنسة اليدوية، لكنها تفعل أحيانًا لتنظيف فُتات بسيط، وحلفت ألّا ترفع ملابس زوجها من الأرض، لكنها تفعل أحيانًا مع جواربه؛ فهل عليها كفارة يمين في الحالتين؟
مرجع الحنث في الأيمان هو نية الحالف، فإن لم توجد نية فالعبرة بالسبب الباعث على اليمين. فإذا حلفتِ ألا تنظفي البيت بالمكنسة اليدوية وقصدتِ التنظيف المطلق فتحنثين بأي تنظيف بها، وإن قصدتِ التنظيف العام فلا تحنثين بكنس الفتات الخفيف، وكذلك رفع جوارب زوجك. اليمين تنحل بالحنث فيها أول مرة ولا يتكرر الحنث بتكرر الفعل إلا إذا قصد الحالف التكرار أو كان في اللفظ ما يقتضيه. ويُنصح بالكفارة عن اليمين المتعلقة برفع ملابس الزوج والعودة للاعتناء بها لما في ذلك من حسن العشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195456