العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب الوفاء بالوعد للزوجة الأولى بمنع الزوجة الثانية من استخدام القارب، أم أن للزوجة الثانية الحق في العدل في استخدام الممتلكات المشتركة، خاصة وأن منعها يسبب مشقة وتكاليف إضافية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في إسكان الزوجة الثانية في المسكن الذي في القارب؛ فالوفاء بالوعد وليس بواجب على الراجح من أقوال الفقهاء. ما دام المسكن ملكًا لك، فلك أن تسكن فيه أيًا من زوجتيك، ولا يلزمك تخصيصه لمن وعدتها أو توفير مسكن مماثل للأخرى. العدل هو أن تكون كل زوجة في مسكن يليق بها، سواء كان ملكًا أو مستأجرًا. وإن اشترطت على الزوجة الثانية التنازل عن بعض حقوقها قبل الزواج، باطل والزواج صحيح، ولها المطالبة بحقوقها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186561
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي