العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تعويض الابن الذي بنى على أرض والده، ثم باع الوالد الأرض وأخذ الثمن، وهل حديث "أنت ومالك لوالدك" صحيح، وما دور المحاكم الشرعية في هذه المسائل بالهند، وماذا لو لم توجد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

البناء الذي بناه الابن ملكٌ له، ولا يجوز للأب أن يأخذ منه شيئًا إلا إذا كان محتاجًا، وبقدر حاجته فقط. فإذا كان الأب غير محتاج، فلا يحل له أن يأخذ من مال ابنه إلا برضاه.

ويشترط لجواز أخذ الأب من مال ابنه عدة شروط: 1. ألا يلحق الضرر بالابن. 2. ألا يتعلق المال بحاجة الابن. 3. ألا يأخذ الأب المال ليعطيه لابن آخر (إلا إذا كان الابن الآخر محتاجًا).

فإذا أخذ الأب ما لا يحتاجه من ثمن البناء، فيجب عليه رده، وللابن وأولاده اللجوء إلى أو الاستعانة بأهل العلم لإقناعه بالرد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20314
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي