هل يجوز شرعًا استخدام الوثائق المختومة والموقعة التي تركها التاجر لتقديمها كإثبات للقضاء والمطالبة بالدين المستحق؟
يجوز استخدام الأوراق لإثبات الحق الثابت في ذمة الرجل دون تجاوز القدر المستحق، وهذا ما يُعرف بالظفر بالحق. ولا يُعد إثبات الدين في هذه الأوراق كذبًا محرمًا، بل هو كذب مباح لأنه يوصل إلى غرض محمود، وهو حصول صاحب الحق على حقه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69789