العودة إلى البحث
السؤال

هل تبطل الوصية بثلث البيت المحدد بجهة الحمامات والمطبخ وشمول المرافق عند بيع البيت بسبب مرض الموصية وغيبوبتها قبل وفاتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بالثلث لغير الوارث صحيحة ولا تبطل بإغماء الموصي أو جنونه، لأن الإغماء لا يزيل العقل، والجنون لا يبطل الوصية عند .

لا يحق لأحد التصرف في مال المغمى عليه دون إذن القاضي، وإذا جن الموصي أو أغمي عليه، يقيم القاضي وصيًا عليه.

إذا باع المعين من القاضي بيت المغمى عليه في حياته لمصلحته، فالأمر لا يخلو من حالين: 1. إذا كان للمرأة مال آخر يمكن بيعه لتغطية نفقاتها، فلا يصح بيع البيت لأن حق الوصية تعلق بجزء منه، ولا تبطل الوصية. 2. إذا لم يكن للمرأة مال سوى البيت، تبطل الوصية ببيعه، لأن بيع الولي لمنفعة المحجور عليه جائز بشرط عدم وجود بديل.

فإذا باع القاضي أو من عينه البيت في حياة الموصي، بطلت الوصية، أما إذا باعه شخص غير مخول، باطل والوصية قائمة، ويجب رفع الأمر للمحكمة الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104954
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي