ما حكم العمل في شركة "دوبلي" التي تبيع عضويات تتيح استرداد جزء من المال (كاش باك) من المتاجر الإلكترونية، مع وجود نظام تسويق شبكي يعتمد على جلب أعضاء فريق آخرين، وهل يجوز بيع العضويات فقط والاستفادة من عمولة الكاش باك دون الدخول في نظام جلب الأعضاء؟
لا يصح بيع العضويات بمبلغ مقطوع مقابل الحصول على نسبة استرجاع أو تخفيض؛ لما في ذلك من الغرر، وبالتالي لا يصح العمل في بيعها. وإذا أضيف إلى ذلك العمل بطريقة التسويق الشبكي كان أدخل في الحرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177427