ما حكم الشرع في العمل بالدائرة القانونية ببنك حكومي تنموي يمول المشاريع بمنحٍ وتسهيلات مدعومة حكوميًا بنسبة كبيرة، ويأخذ رسمًا إداريًا رمزيًا لتغطية المصاريف، مع العلم أنه عند التعثر يصبح مبلغ التمويل حالًا وتزول نسبة الدعم الحكومي، بالإضافة إلى فوائد تأخيرية متفق عليها؟
لا حرج في العمل بالبنك إذا كان لا يتعلق بمعاملات محرمة كالقروض الربوية، فالفائدة الربوية لا يغير حكمها تسميتها رسومًا أو تغطية مصاريف إدارية إذا كانت مرتبطة بمبلغ القرض أو التأخر في السداد. أما الرسوم والمصاريف المقطوعة المتناسبة مع الجهد وليست نسبة من القرض فلا حرج فيها، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125266