العودة إلى البحث

هل شراء بيت بالتقسيط حلال، إذا كان يتم بإنشاء البنك لشركة مع العميل وشريك ثالث، تشتري العقار ويسدد البنك ثمنه، ثم يبيع البنك حصته في الشركة للعميل ليصبح مالكاً لها، مع إمكانية تسديد المتبقي دفعة واحدة أو بالتورق بعد عشر سنوات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لم يتضح دور الشريك الثالث، ولا مراد السائل بقوله: (فللعميل أن يسدد ما بقي من دينه دفعة واحدة، أو أن يتورق لسداده)، والصورة المسؤول عنها تشبه المشاركة المتناقصة، وهي شركة يعد فيها أحد الشريكين شريكه بأن يبيع له نصيبه كله، أو بعضه، بعقد ينشآنه عند إرادة البيع. وقد صدر فيها القرار رقم (30231) من مجمع الفقه الإسلامي، والمعيار رقم (12) من هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، وجاء فيهما:

- المشاركة المتناقصة: معاملة جديدة تتضمن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل، يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجياً. - أساس قيام المشاركة المتناقصة: هو العقد الذي يبرمه الطرفان، ويسهم فيه كل منهما بحصة في رأس مال الشركة مع بيان كيفية توزيع الربح، وتحمل الخسارة بقدر حصته. - تختص المشاركة المتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط، بأن يتملك حصة الطرف الآخر، على أن يكون للطرف الآخر الخيار، بإبرام عقود بيع عند تملك كل جزء. - يجوز لأحد أطراف المشاركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ولمدة محددة، ويظل كل منهما مسؤولاً عن الصيانة الأساسية بمقدار حصته. - المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التُزم فيها بالأحكام العامة للشركات، ورُوعيت فيها الضوابط الآتية: - عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة، بل بالقيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم الاتفاق عليه. - عدم اشتراط تحمل أحد الطرفين مصروفات التأمين أو الصيانة، بل تحمل على وعاء المشاركة بقدر الحصص. - تحديد أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة، ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع أو نسبة من مبلغ المساهمة. - الفصل بين العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة. - منع النص على حق أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة. - يجب أن تطبق على المشاركة المتناقصة الأحكام العامة للشركات، وبخاصة أحكام شركة العنان. - لا يجوز أن يتضمن عقد الشركة أي نص يعطي أياً من طرفي المشاركة الحق في استرداد حصته من رأس مال الشركة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي