هل المشاركة المتناقصة في القروض السكنية، حيث تدفع المؤسسة ثمن الشقة وتتقاضى أقساطًا شهرية من الموظف لمدة محددة مع رهن العقار، حلال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لابد من التفريق في هذه المسألة بين حالتين:
الأولى: أن تدفع المؤسسة ثمن الشقة قرضًا يسدد بزيادة، فهذا لا يجوز لاشتماله على سلف جر نفعًا.
الثانية: أن تشتري المؤسسة الشقة وتقبضها ثم تبيعها لأحد عمالها بثمن أكثر مما اشترت، ويسدد الثمن بالتقسيط، فهذه جائزة وتسمى بيع المرابحة، ورهن الشقة لدى المؤسسة حتى يسدد الثمن جائز للتوثق، وله أصل في الشرع لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51829
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 51829
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي