ما حكم مبدأ المشاركة المتناقصة في الاقتراض من البنوك الإسلامية لشراء منزل، حيث يتم زيادة مبلغ القرض على أساس أنه إيجار عن حصة الجهة المقرضة حتى سداد كامل المبلغ، فتزيد حصة المقترض في العقار وتنقص حصة المقرض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أصل هذه المعاملة قرض بفائدة، وهذا ربا؛ لأن القاعدة الفقهية أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، وإن كان الوارد فيها ضعيفًا، فقد صح النهي عن قرض جر منفعة عن بعض الصحابة، ودفع مبلغ 5000 دينار كإيجار هو نوع من الحيلة لا يغير حقيقة العقد ولا يخرجه عن كونه ربا. ومن يشتري عقارًا يملكه من حين العقد، فلا يطالب بأجرة عليه، وإذا كان المقصود هو المنتهية بالتمليك، فهذه باطلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39336
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39336
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي