هل يحرم السكوت عن نصح أصحاب محلات بيع أشرطة الغناء وآلات الموسيقى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمسلم أن يبيع ما يُستخدم في الحرام؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى إذا حرم شيئاً، حرم ثمنه". ووجب على المسلم إنكار المنكر بالنصح والتحذير بقدر الاستطاعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143971
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143971
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي