ما هي كفارة بيع قرص موسيقى بعد العلم بتحريمها، مع الاستشهاد بحديث: "إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحديث الذي أشار إليه السائل رواه الدارقطني وابن حبان عن ابن عباس بلفظ: "لعن الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه". صححه الألباني وأصله في الصحيحين عن جابر. كان الأولى ألا يبيع القرص، بل يسجل عليه مواد دينية أو علمية. وبما أنه باعه واشترى بثمنه كتبًا إسلامية، فعليه أن يجعلها لمنفعة المسلمين عامة، وله أن ينتفع بها كغيره. والمال الحرام لا يجوز الانتفاع به شخصيًا، بل يصرف في وجوه الخير والمصالح العامة، ولا كفارة عليه إلا الاستغفار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50193
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50193
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي