العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز في كفارة اليمين الجمع بين الإطعام والكسوة لعشرة مساكين، كإطعام سبعة وكسوة ثلاثة، أم يجب أن يكون النوع واحدًا (إطعام عشرة أو كسوة عشرة)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كفارة اليمين هي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وقد اختلف العلماء في جواز التلفيق بين الإطعام والكسوة، كأن يطعم خمسة ويكسو خمسة:

ذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز ذلك، وللحنفية تفصيل في حال تمليك الطعام أو إباحته. ومنع من ذلك المالكية والشافعية والظاهرية، استنادًا إلى أن الآية الكريمة ذكرت ثلاث خصال ولم تجمع بينها، وأن التلفيق يُشكّل خصلة رابعة.

للمكلف ألا يلفق بين خصال ، بل يختار واحدة منها، وإن كان قد فعل ذلك سابقًا ظنًا منه أنه يجزئ، فيُرجى ألا يكون عليه حرج، لكونه عمل بقول معتبر في مسألة اجتهادية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29884
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي