ماذا يجب على المطلقة التي نذرت التصدق بذهبها إن لم تكن حاملاً، ثم أعاد والدها الذهب لطليقها، وبعد أن أفتاها شيخ بكفارة يمين وضعتها في صندوق تبرعات، علمًا بأنها لم تكن تعلم بوجوب إعطائها لعشرة مساكين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الوفاء بالنذر واجب على الكيفية التي نذر بها صاحبه، لقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} وقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه"، وعليه فعلى الناذر التصدق بذهبه الذي نذره، فإن خرج عن ملكه فعليه التصدق بمقابله.
وإن لم يتيسر له ذلك، فدين النذر يبقى في ذمته حتى يتمكن منه، وإن كان عجزه لا يرجى زواله، فعليه كفارة يمين.
أما بخصوص وضع الكفارة في صندوق التبرعات، فإنه لا يجزئ؛ لأنه قد يصرف لغير المساكين، ولأن الكفارة لابد أن تكون طعامًا أو كسوة لعشرة مساكين خاصة، كما نص عليه القرآن الكريم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100703
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100703
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي