ماذا يجب على المطلقة التي نذرت التصدق بذهبها إن لم تكن حاملاً، ثم أعاد والدها الذهب لطليقها، وبعد أن أفتاها شيخ بكفارة يمين وضعتها في صندوق تبرعات، علمًا بأنها لم تكن تعلم بوجوب إعطائها لعشرة مساكين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الوفاء واجب على الكيفية التي نذر بها صاحبه، لقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} وقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه"، وعليه فعلى الناذر التصدق بذهبه الذي نذره، فإن خرج عن ملكه فعليه التصدق بمقابله.
وإن لم يتيسر له ذلك، فدين النذر يبقى في ذمته حتى يتمكن منه، وإن كان عجزه لا يرجى زواله، فعليه كفارة يمين.
أما بخصوص وضع في صندوق التبرعات، فإنه لا يجزئ؛ لأنه قد يصرف لغير المساكين، ولأن الكفارة لابد أن تكون طعامًا أو كسوة لعشرة مساكين خاصة، كما نص عليه القرآن الكريم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100703
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100703
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي