العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب عليَّ توزيع المبلغ الذي نذرت التصدق به من بيع أسوارتين، علماً بأن زوجي اشترى الأسوارتين ثم أعادهما لي، وهل عليَّ إثم للتأخير في الوفاء بالنذر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذهب المقدم للزوجة من الزوج يعد ملكًا لها، ولها حق التصرف فيه دون إذن زوجها. بالتصدق به على الفقراء رجاء مغفرة الله يجب الوفاء به عند أكثر العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه". وكون الناذر يرجو المثوبة لا يجعل النذر معلقًا، والنذر المعلق هو التزام طاعة مقابل نعمة أو دفع نقمة. وإذا بيع الذهب، يجب توزيع ثمنه على الفقراء فورًا إن أمكن، ولا يعتبر شراء الذهب بعد بيعه للزوجة ثم إهداؤه لها من الرجوع في ، لكن إن لم تتملك الزوجة الذهب فنذرها به غير منعقد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
128192
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي