ما حكم قول الرجل لزوجته: "علي الطلاق لأكذب عليك بعد كذا ما دام يغضبك لما أقول رأيي"، مع العلم أنه لا يقصد بهذا طلاقها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نفتي بوقوع عند الحنث في اليمين بالطلاق، سواء قصد الحالف إيقاعه أم لا، وهو قول . ويرى ابن تيمية أن من حلف بالطلاق ولم يقصد إيقاعه تلزمه كفارة يمين ولا يقع طلاقه. بناءً عليه، إذا حنثت في يمينك عند سؤال زوجتك عن الطعام، يقع الطلاق، ويمكنك إخبارها بإعجابك بالطعام لتجنب ذلك، فالكذب جائز بين الزوجين في مثل هذه الأمور، كما ورد في : « لاَ أَعُدُّهُ كَاذِبًا الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ يَقُولُ الْقَوْلَ وَلاَ يُرِيدُ بِهِ إِلاَّ الإِصْلاَحَ وَالرَّجُلُ يَقُولُ فِى الْحَرْبِ وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا ».
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154990
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154990
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي