العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في رجل كتب لزوجته: "أقر أنا فلان الفلاني صاحب البطاقة رقم... المقيم بمدينة ... أن زوجتي فلانة طالق مني طلاقًا لا رجعة فيه" ووقع وبصم وسلمها الورقة، وهل يمكنه إرجاعها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

كتابة صريح الطلاق مختلف في حكمها هل هي كالتلفظ الصريح أم كناية تحتاج للنية. فإن كتب الرجل الطلاق ولم ينو إيقاعه، وإنما قصد إغاظة الزوجة، ففي نفوذ طلاقه خلاف بين أهل العلم. وإن كتبه ناوياً إيقاعه، فقد وقع طلقة واحدة، وقوله: "طلاق لا رجعة فيه" لا يعتبر عند أكثر أهل العلم، وهو الراجح. فإن لم يسبق له طلاقها أكثر من مرة قبل هذه، فله مراجعتها قبل انقضاء عدتها. والإقرار بالطلاق معتبر وإن كان بالكتابة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي