العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في أرباح حققها موظف لنفسه باستخدام ميزات وظيفته دون علم شركته، وهل تعتبر هذه الأرباح من حق الموظف وحده أم للشركة نصيب فيها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اشتمل الجواب على عدة أمور:

1. حكم الاتفاق بين والموظف: الجمع بين الراتب () ونسبة من الأرباح () في عقد واحد غير جائز عند ، لأنه يجعل الأجرة مجهولة وفيه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ، وعن استئجار الأجير دون بيان أجرته. بعض أهل العلم (مثل الحنابلة وابن سيرين) يجيزون أن تكون الأجرة نسبة من الربح في بعض الصور، لكنهم لا يجيزون الجمع بينهما وبين راتب معلوم في عقد واحد، الأول (عدم الجواز). لتصحيح المعاملة، إما أن تكون مضاربة (لك نسبة من الربح على مال تضارب فيه)، أو إجارة (لك راتب معلوم مقابل عمل معلوم).

2. حكم والشراء الشخصي باستخدام موارد الشركة: ما قمت به من بيع وشراء لحسابك الشخصي بمالك الخاص، مستخدمًا وقت الشركة وأدواتها واسمها، حرام. يجب عليك إلى الله، وإعطاء الشركة ما يقابل الوقت الذي صرفته، وأجرة المثل مقابل استخدام أدواتها واسمها. الربح الناتج عن هذا البيع بمالك الخاص يكون لك، لكنك قد أسأت باستخدام موارد الشركة دون إذن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
65050
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي