العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في أرباح حققها موظف لنفسه باستخدام ميزات وظيفته دون علم شركته، وهل تعتبر هذه الأرباح من حق الموظف وحده أم للشركة نصيب فيها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اشتمل الجواب على عدة أمور:

1. حكم الاتفاق بين الشركة والموظف: الجمع بين الراتب (الإجارة) ونسبة من الأرباح (المضاربة) في عقد واحد غير جائز عند الجمهور، لأنه يجعل الأجرة مجهولة وفيه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، وعن استئجار الأجير دون بيان أجرته. بعض أهل العلم (مثل الحنابلة وابن سيرين) يجيزون أن تكون الأجرة نسبة من الربح في بعض الصور، لكنهم لا يجيزون الجمع بينهما وبين راتب معلوم في عقد واحد، والصحيح الأول (عدم الجواز). لتصحيح المعاملة، إما أن تكون مضاربة (لك نسبة من الربح على مال تضارب فيه)، أو إجارة (لك راتب معلوم مقابل عمل معلوم).

2. حكم البيع والشراء الشخصي باستخدام موارد الشركة: ما قمت به من بيع وشراء لحسابك الشخصي بمالك الخاص، مستخدمًا وقت الشركة وأدواتها واسمها، حرام. يجب عليك التوبة إلى الله، وإعطاء الشركة ما يقابل الوقت الذي صرفته، وأجرة المثل مقابل استخدام أدواتها واسمها. الربح الناتج عن هذا البيع بمالك الخاص يكون لك، لكنك قد أسأت باستخدام موارد الشركة دون إذن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي