العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمعتدة المتوفى عنها زوجها رؤية الخاطب المتقدم لابنتها من وراء حجاب، أم يجب عليها انتظار انتهاء عدتها، علمًا أن موافقة الابنة وأقاربها متوقفة على موافقة الأم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعتدة من وفاة كغيرها من النساء إلا في أحكام تختص بها (مثل ترك الطيب والزينة وحرمة البيات خارج بيتها)، ويجوز لها رؤية الرجال ما لم تُخشَ فتنة، فلها أن ترى الشاب الذي يريد الزواج من ابنتها، سواء من وراء حجاب أو مباشرة بحجاب كامل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100415
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي