هل يجوز للمعتدة المتوفى عنها زوجها رؤية الخاطب المتقدم لابنتها من وراء حجاب، أم يجب عليها انتظار انتهاء عدتها، علمًا أن موافقة الابنة وأقاربها متوقفة على موافقة الأم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعتدة من وفاة كغيرها من النساء إلا في أحكام تختص بها (مثل ترك الطيب والزينة وحرمة البيات خارج بيتها)، ويجوز لها رؤية الرجال ما لم تُخشَ فتنة، فلها أن ترى الشاب الذي يريد الزواج من ابنتها، سواء من وراء حجاب أو مباشرة بحجاب كامل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100415
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100415
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي