العودة إلى البحث

هل يجوز للأم المعتدة من وفاة زوجها أن تظهر أمام زوج ابنتها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تلزم المعتدة من وفاة زوجها بيتها الذي مات فيه لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام، ولا تخرج إلا للحاجة أو الضرورة، وتعامل زوج ابنتها كمحرم لها، فيجوز لها أن تجالسه وتتحدث معه وتكشف أمامه وجهها وكفيها ونحو ذلك، لأن زوج البنت محرم لأمها لقوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ)، ولها أن تعيش حياتها الطبيعية في بيتها بلا تشديد، فتطبخ وتغتسل وتتحدث مع من تشاء وتصافح محارمها والنساء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي