هل يجوز للأم المعتدة أن تبيت عند ابنتها التي ستلد لخدمتها، أم يجب أن تبيت في بيتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على المعتدة من وفاة زوجها أن تلازم بيت الزوجية وتبيت فيه طوال فترة عدتها، ويجوز لها الخروج نهارًا أو ، لكن لا يجوز لها المبيت خارجه إلا لضرورة. ولا يُسمح لها بالخروج لغير ضرورة أو حاجة كالنزهة أو . كما لا يجوز لها قضاء بعض ليلها خارج بيتها، وإذا كان لا بد من الأم مع ابنتها لحاجة البنت لمن يخدمها، فيجب على الابنة أن تنتقل إلى بيت أمها. ولا يُعتبر الاجتماعي المبيح لمبيت الأم عند ابنتها لمساعدتها بعد الولادة مسوغًا لمخالفة أمر الشرع بلزوم المعتدة بيتها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7499
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7499
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي