العودة إلى البحث
السؤال

هل تتساوى حقوق الزوجة على زوجها مع حقوق الزوج على زوجته، أم أن حقوق الرجل أكثر؟ وما هو المقصود بـ "وللرجال عليهن درجة" في الآية: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة"؟ وما معنى "بما فضل الله بعضهم على بعض" في سياق تفضيل الرجل على المرأة؟ وهل تفضيل الرجل قوامة ومسؤولية أم حق؟ وما الذي تقدمه المرأة للرجل مقابل مسؤولياته الزائدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا توجد مساواة بين الرجل والمرأة في الأدوار والوظائف بسبب اختلاف طبيعتهما وبنيانهما، والحقوق والواجبات تتبع هذه الأدوار، وهي مسؤولية وتكليف شرعي واجتماعي لكلا الجنسين لإنجاح مهمة الأسرة وبناء الأمة.

الآية الكريمة: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]، لا يعني المماثلة المطلقة في كل الأحوال، بل في أنواع الحقوق بما يتوافق مع طبيعة كل منهما ومقتضيات الشريعة. فلكل منهما واجبات وحقوق تناسب دوره، والمماثلة تكون في بعث الحكمين والرعاية والتشاور في الرضاع، وتفاصيلها تحددها أحكام الشريعة ومقاصدها.

وقوله: ﴿بالمعروف﴾ يعني ما تعرفه العقول السليمة ويوافق الشرع والمصلحة العامة، اهتم بإصلاح شأن المرأة ورفع شأنها كونها نصف النوع الإنساني والمربية .

أما ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾، فتعني تفضيلاً للرجال في بعض الحقوق، كنظام بيد الرجل وكون بيده، وذلك لما أودعه الله فيهم من زيادة في القوة العقلية والبدنية، ولأن الرجل هو أساس تأسيس العائلة ومظنة الصواب غالبًا. وهذه الدرجة ليست تفضيلاً مطلقًا لكل ذكر على كل أنثى، بل هي تفضيل باعتبار الجنس وأصل النوع، بينما الأفضلية الفردية تكون .

وبخصوص تفاوت الجزاء في الجنة مع تفاوت المسؤولية، فإن الجنة ليست منزلة واحدة بل ﴿هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 163]، و﴿لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا﴾ [الأحقاف: 19]. وهذا التفضيل بين الرجل والمرأة في بعض الأحكام هو مقتضى العدل، للرجل هي قوامة رعاية وإدارة وحفظ، لا تسلط وتجبر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109513
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي