على أيٍّ من الزوجات يسري حلف الطلاق الصادر من زوجٍ متزوّجٍ لأكثر من واحدة، أم يسري على جميع زوجاته؟
إذا طلق الرجل وله أكثر من زوجة ولم يُعين واحدة، أو كان هناك سبب يقتضي تخصيصها، فإنهن يطلقن جميعًا. وإذا قال الزوج: "يلزمني الطلاق" وله أكثر من زوجة، فإنه يُعمل بالنية أو السبب، وإلا فالمسألة مبنية على الروايتين في وقوع الثلاث بالزوجة الواحدة. وقيل بوقوع الطلاق على جميع الزوجات لا على الواحدة فقط؛ لأن وقوع الثلاث على الواحدة مُحرم بخلاف المُتعددات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75672