كيف يمكن تحويل مشروع خياطة أثواب صلاة للفتيات الصغيرات إلى وقف خيري بحبس الأصل وتسبيل المنفعة، وهل يجوز بيع الأثواب بسعر التكلفة فقط لتحقيق ذلك، وما هي البدائل الشرعية إن لم يجز هذا، وهل يجوز بيعها لأشخاص غير محتاجين دون إخبارهم بنية الوقف وسرية العمل؟
الوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة. يجوز أن يشمل الوقف العقار والمنقول، أو يقتصر على المنقول فقط، ويكون على شرط الواقف. لا يُشترط أن تقتصر منفعته على الفقراء، بل يجوز أن يكون على الفقراء والأغنياء. كما لا يشترط أن تُوهب أثواب الصلاة بلا ثمن أو تُباع بأقل من التكلفة، بل يجوز بيعها بسعر التكلفة لضمان استمرارية المشروع، وتكون القربة في توفير هذه الأثواب لمن يحتاجها بسعر تكلفتها دون ربح. جمهور الفقهاء يجيزون وقف المنقول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164877