العودة إلى البحث
السؤال

ما صحة القول بأن الإمام أحمد يجيز التوسل بمنبر النبي أو بذات النبي بعد وفاته، وهل ذُكر ذلك في كتاب "التوسل وأنواعه" للألباني، وما معنى قول ابن مفلح الحنبلي: "قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروذي: إنه يتوسل بالنبي (صلى الله عليه وسلم) في دعائه وجزم به في المستوعب وغيره"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التوسل المشروع يكون بأسماء الله وصفاته، والعمل الصالح، ودعاء الرجل الصالح. أما التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهه، فمختلف فيه، ومنعه كثير من أهل العلم، منهم الحنفية، معللين بأنه لا حق لأحد على الله، وأن الأصل في العبادة التوقيف. وقد قاس الإمام أحمد جوازه على جواز الحلف به، لكن العلماء، ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة، لا يجيزون الحلف بغير الله. ويجب التفريق بين هذا التوسل المختلف فيه، وبين الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بعد وفاته، فهذا شرك مجمع عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23721
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي