العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمسلم الانتقال للعيش مع أحد والديه في شقته المستأجرة بهدف الحفاظ عليها بعد وفاته وانتقال عقد الإيجار إليه بنفس القيمة الزهيدة، علمًا بأن هذا الفعل مباح قانونًا، وهل يعتبر ذلك اغتصابًا لحق المالك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عقد الإيجار القديم باطل شرعًا، لأن يجب أن تكون لمدة معلومة، ومن يرى صحة العقد مشاهرة، فلكل من الطرفين فسخه متى أراد. هذا القانون لا يُحل حرامًا ولا يُحرم حلالًا، والعقود الخالية من بيان المدة أو غير المشاهرة يجب فسخها، ورد العين المستأجرة لمالكها مع دفع أجرة المثل، إلا إذا تنازل المالك. لا يجوز في الشقة المذكورة ويجب على الوالد ردها للمالك. اجتهد في بما لا يخالف الشرع. إجارة الدور المحددة بزمن معين لا تنتهي بموت المستأجر عند العلماء، بل تورث، ويرى الحنفية أنها تنتهي بموت المستأجر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95199
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي