العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز توريث شقة الإيجار بعد وفاة المستأجر، وهل يُوزع المبلغ المتبقي بعد بيع الشقة وأخذ المالك نصيبه كإرث أم بالتساوي، خاصة بعد تعديل العقد لأبناء المتوفى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان عقد صحيحاً ومحدد المدة، فإن موت المستأجر لا يبطله، وتظل منفعة البيت باقية لورثته، ويقسم المبلغ المدفوع مقابل تركه . أما إذا تم فسخ العقد وإنشاء عقد جديد بالتراضي على ترك المنزل، فيُوزّع المبلغ بحسب نصيب كل مستأجر في العقد الجديد. أما إذا كان عقد الإيجار غير محدد المدة فهو باطل، ولا يجوز أخذ تعويض مقابل ترك العين المستأجرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194869
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي