العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تطليق الزوجة إذا كذبت على زوجها في زواجها السابق، وسنها، ومستواها الدراسي، ولم يستطع التغاضي عن ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الكذب في الزواج، مثل الكذب في السن أو المستوى الدراسي، لا يثبت خيار الفسخ إلا إذا اشترط الزوج صفة معينة في الزوجة فتبين خلافها. والطلاق مباح عند الحاجة، وينصح بإمساك الزوجة ومعاشرتها بالمعروف، ولا ينبغي اللجوء إلى الطلاق إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح وسوء العشرة. وإذا أمكن للزوجين الاجتماع بالمعروف، ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات، فهو أولى من الفراق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي