هل يمكن صرف تبرعات جُمعت لترميم مسجد في مسجد آخر لتعذر ترميم المسجد الأول؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أمكن صرف الأموال المتبرع بها للجهة المحددة، فلا يجوز تحويلها لجهة أخرى، فصرف يكون للجهة التي عينها الواقف ما أمكن، لأن تعيين الواقف يصرفها عما سواها.
أما إذا تعذر للجهة المعينة، فيجوز الصرف لجهة أخرى تحقق نفس غرض الواقف، مثل صرف تبرعات ترميم مسجد لا يمكن ترميمه إلى مسجد آخر.
وأما إذا كان الصرف لجهة أخرى أرجح مصلحة، يرى كثير من العلماء جواز الصرف فيما هو أكثر مصلحة ولو خالف شرط الواقف؛ لأن الواقف يقصد كثرة الثواب، وكلما عظمت المصلحة كان ذلك أقرب لقصده.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74054
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 74054
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي