العودة إلى البحث

هل يمكن صرف تبرعات جُمعت لترميم مسجد في مسجد آخر لتعذر ترميم المسجد الأول؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا أمكن صرف الأموال المتبرع بها للجهة المحددة، فلا يجوز تحويلها لجهة أخرى، فصرف الوقف يكون للجهة التي عينها الواقف ما أمكن، لأن تعيين الواقف يصرفها عما سواها.

أما إذا تعذر الصرف للجهة المعينة، فيجوز الصرف لجهة أخرى تحقق نفس غرض الواقف، مثل صرف تبرعات ترميم مسجد لا يمكن ترميمه إلى مسجد آخر.

وأما إذا كان الصرف لجهة أخرى أرجح مصلحة، يرى كثير من العلماء جواز الصرف فيما هو أكثر مصلحة ولو خالف شرط الواقف؛ لأن الواقف يقصد كثرة الثواب، وكلما عظمت المصلحة كان ذلك أقرب لقصده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي