العودة إلى البحث

ما حكم الأموال المختلطة التي بدأت بمصادر مشبوهة (رشاوى وعمولات غير جائزة) ثم تزايدت من مشاريع نافعة، وما حكم النسب من أصحاب هذه الأموال، وهل الأفضل شرعًا اتقاء العلاقات معهم بابًا للتقوى والورع واتقاء الشبهات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الخاطب لا علاقة له بمال الأسرة الحرام وكان دخله حلالاً، فلا حرج في قبوله إذا كان ذا خلق ودين. أما إذا كان دخله من مال الأسرة: فإن كان كل ماله حراماً فلا يجوز قبوله، وإن كان أكثر ماله حراماً جاز قبوله مع الكراهة. والراجح أن مال هذه الأسرة مختلط وأن ثمرة المال الحرام ونماءه يتبع جهد صاحبه، فلا مانع من قبوله زوجاً مع نصحه بالتخلص من أصل المال الحرام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي