العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمأموم قطع صلاته للالتحاق بجماعة أخرى إذا أدرك التشهد الأخير فقط في الجماعة الأولى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف أهل العلم في إدراك فضيلة الجماعة، فذهب إلى أنها تُدرك ما لم يُسلم الإمام، ولو لم يجلس المأموم، فمن كبّر قبل التسليمة أدركها. وذهب المالكية إلى أن فضل الجماعة لا يحصل إلا بإدراك ركعة كاملة مع الإمام. وبناءً على هذا ، تختلف مسألة قطع لإدراك جماعة أخرى؛ فمن يرى إدراك الفضيلة بأي جزء من الصلاة يمنع القطع، ومن يرى ذلك لا يحصل إلا بركعة يجوز عنده القطع، وقول الجمهور أقرب إلى الصواب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
30336
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي