العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم استخدام جلد البقر والغراء الحيواني في تغليف المصحف الشريف، وهل يجوز ذلك مع أن القرآن لا يلمس إلا بطهارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الغراء والجلود من حيوان مذكى ومأكول اللحم، فهي طاهرة ويجوز استخدامها لتغليف المصحف. أما إذا كان الغراء من حيوان غير مباح الأكل أو لم يذك، فلا يجوز استخدامه. وكذلك جلود غير المدبوغة لا يجوز استخدامها. وإن دبغت جلود الميتة، فإنها تطهر عند الشافعية (ما عدا الكلب والخنزير) والحنفية (ما عدا الإنسان والخنزير). بينما الحنابلة والمالكية يرون أنها لا تطهر بالدباغ. ولذلك، لا ينبغي تغليف المصحف بجلد الميتة المدبوغ؛ خروجًا من خلاف العلماء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66188
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي