العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ الحق من الشركة عن طريق تسجيل ساعات عمل إضافية وهمية، علماً بأن الشركة لم تفِ بوعدها بصرف زيادة مستحقة عن تحقيق نسبة مبيعات معينة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الشركة الوفاء بالوعد بزيادة الأجر أو المكافأة بعد إنجاز العمل؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وقوله: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) و (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ)، وهذا كناية عن وجوب المبادرة في إعطاء الحق بعد الفراغ من العمل. لا يجوز للموظفين الغش أو الكذب للحصول على حقهم إذا قصرت الشركة، بل يجب مناصحة المسؤولين والمطالبة بالحق والصبر، أو رفع الأمر إلى القضاء الشرعي إذا توفرت أدلة. لا يجوز أخذ الأجر دون علم صاحب العمل وإذنه، كما أفتت اللجنة الدائمة وابن عثيمين، إلا في حالة النفقة فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23083
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي